⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1687 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-19 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ عاهة مستديمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد ما أورده الحكم أن كلاً من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الاعتداء وإيقاع الضرب من كل منهما بالآخر، فإن ذلك مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال، بغض النظر عن البادىء منهما بالاعتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المتهم " الطاعن" لم يتمسك بأن المجني عليه شفي من إصابته دون تخلف عاهة مستديمة لديه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ............. عمداً فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظم قبوة الرأس سوف لا يمتلئ بنسيج عظمي واق مما يقلل من كفاءته على العمل بما لا يمكن تقديره بنسبة مئوية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.