الطعن رقم 1681 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-3-19
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يثيره الطاعن من أن الحكم أغفل الرد على دفاعه مردود بأنه لم يبين ماهية هذا الدفاع ولم يحدده وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالادانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب المجني عليها عمداً بقبضة يده على عينها اليمنى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة هي فقد قوة الإبصار بالعين اليمنى، ونظراً لأن قوة الإبصار بهذه العين غير معروفة فإنه يصعب تقدير هذه العاهة بنسبة مئوية. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.