⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1680 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة تكون مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة - إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض " في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في الحكم لثاني مرة" لدواع من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها. ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها، فإذا ما رأت النيابة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 27 نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أولاً: المتهم الأول "الطاعن الأول" - أحرز الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وثانياً - المتهمون الثاني والثالث "الطاعنان الثاني والثالث" والرابع أحرزوا الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث " الطاعنين" والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهم الرابع بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 500 جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.