الطعن رقم 1679 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-3-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية، والعبرة في تحقيقها هي بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب تلك الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام، طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه يفيد صحته.
فإذا كان يبين مما أورده ذلك الحكم أن الجريمة التي ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت يوم 10/5/1954 وأن أول إجراء قاطع للمدة بشأنها كان سؤال المتهم في محضر جمع الاستدلالات يوم 16/5/1957، فإن جريمة العود للاشتباه تكون قد سقطت بمضي مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المتهم عن تلك الجريمة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في 16 مايو سنة 1957 عاد لحالة الاشتباه بعد سبق الحكم عليه للاشتباه في القضية رقم 4322 سنة 1951 إسكندرية ثم ارتكب القضية رقم 2589 سنة 1954 كرموز والجنحة رقم 349 سنة 1951 إسكندرية وحكم عليه في الأولى بسنة مع الشغل للسرقة وفي الثانية بسنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه للاتجار بالمخدرات. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية حكمت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.