الطعن رقم 1677 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-10
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم العقلية التي يترتب عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضي الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه على أسباب سائغة. فإذا كانت المحكمة قد ردت على عدم مسئولية الطاعن، استناداً إلى الشهادة الطبية المقدمة منه، بأنها لا تطمئن إلى صحتها لما استبان لها من تصرفات المتهم ومسلكه في أدوار التحقيق وطريقة تأويله لأقواله فيه من أنه كان متمتعاً بقواه العقلية في وقت ارتكاب الحادث وخلصت من ذلك إلى مسئوليته عن الفعل الذي وقع منه فإنه لا يصح مجادلتها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب خبير لإبداء الرأي في حالة المتهم العقلية ما دامت قد رأت أنها في غير حاجة للاستعانة برأيه في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت أقوال المتهم "الطاعن" في محضر ضبط الواقعة لا تتفق وما وصفت به في الحكم المطعون فيه من أنها اعتراف صريح بصحة ارتكابه جريمة الشروع في هتك العرض المسندة إليه إلا أنه متى كان الحكم قد أول إجابات المتهم بما تؤدي إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إليه فإنه يكون سليماً في نتيجته ومبنياً على فهم صحيح للواقع. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 أغسطس سنة 1959 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: شرع في هتك عرض........ بالقوة والتهديد بأن حاول نزع ملابسه عنوة وكم فمه وشد على عنقه بيديه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليه واستغاثته ومداركة المارة له حالة كون عمر المجني عليه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46، 268/1-2 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمادة 268/1-2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.