⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1675 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الدليل، فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ما دام تقديرها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع الطاعن الموضوعي عن كيفية حصول التفتيش وطريقة ضبط المنديل المحتوى على المخدر وما أسفر عنه تحليله ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة مع الطاعن مخدر ولأن في إيراد أدلة الثبوت ما يفيد ضمناً إطراحها لهذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش فقال إن هذا التفتيش قد تم تحت إشراف معاون المباحث الذي له قانوناً حق تفتيش الركاب وانتهى إلى رفضه، وكانت المحكمة لا تلتزم ببيان موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها، وكان يبين من المفردات أن معاون المباحث قرر أن التفتيش حصل للطاعن تحت رقابته وإشرافه وكان هذا الحق مخولاً له قانوناً، فإنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد اقتنعت بهذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع - في سبيل تكوين عقيدتها - أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود بأقوال آخرين في التحقيقات وإن لم تسمع شهادتهم بنفسها طالما أن أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث، وكان في وسع المتهم أن يناقش تلك الأقوال. فإذا كان يبين من محضر الجلسة أن أقوال الشاهد الذي لم يسمع بالجلسة كانت محل مناقشة من المدافع عن الطاعن و دارت عليها مرافعته، فلا يعيب الحكم اعتماده على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/4/1959 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية: أحرز جواهراُ مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 1 من الجدول أ المرفق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمواد 1و2و37و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.