الطعن رقم 125 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حراسة ادارية
⚖️ خلف
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ انتهاء عقد العمل - مكافأة نهاية الخدمة - مبالغ التأمين والادخار
⚖️ ادارة الملتزم المرفق على مخاطره
⚖️ اسقاط الالتزام - اثره على حقوق دائنى الملتزم
⚖️ اسقاط الالتزام - اسقاط الالتزام عن شركة سكك حديد الفيوم
⚖️ اركان الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة في عقود التزام المرافق العامة هي أن الملتزم يدير المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته وتبعاً لذلك فإن جميع الديون التي تترتب في ذمه الملتزم أثناء قيامه بإدارة المرفق تعد التزاما عليه وحده ومن ثم فلا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها فإذا هي أنهت الالتزام بالإسقاط وعاد المرفق إليها فإنها لا تلتزم بشيء من هذه الديون ما لم ينص في عقد الالتزام على التزامها به ذلك أن الملتزم لا يعتبر في قيامه بإدارة المرفق - لحسابه - وكيلاً عن جهة الإدارة كما أنها لا تعتبر بمثابة خلف خاص أو عام له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس لدائني الملتزم في حالة إسقاط الالتزام - بالنسبة لجهة الإدارة - سوى مجرد حق احتمالي في استيفاء ديونهم من الثمن الذي قد يرسو به مزاد بيع المرفق على الملتزم الجديد إذا ما أسفر هذا المزاد عن ملتزم آخر يحل محل الملتزم الذي أسقط الالتزام عنه لأن هذا الثمن يكون من حق مدينهم، أما إذا لم يأت المزاد بهذه النتيجة وكانت شروط الالتزام تقضي في هذه الحالة باستيلاء جهة الإدارة على موجودات المرفق بغير مقابل فلا سبيل لدائني الملتزم إلى استيفاء ديونهم من هذه الجهة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صرح الشارع في القرار الجمهوري رقم 449 لسنه 1960 باعتبار شركة سكك حديد الفيوم الزراعية التي أسقط الالتزام عنها مسئولة وحدها عن المكافآت المستحقة لعمالها ومستخدمي مرفق سكك حديد الفيوم الزراعية عن مدة خدمتهم في عهد الشركة، وإن كان قد رأى رعاية لهؤلاء العمال والمستخدمين وتيسيراً لحصولهم على هذه المكافأة أن تقوم الدولة بمنحها لهم على أن ترجع بقيمتها على الشركة المذكورة باعتبارها مدينة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إسقاط الالتزام يضع حداً فاصلاً بين الحراسة الإدارية التي كانت مفروضة على الشركة الملتزمة بإدارة مرفق عام وبين إدارة الدولة للمرفق ومن ثم تزول صفة الحارس الإداري في تمثيل الشركة التي كان معيناً عليها.