⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1672 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعاقب المادة 13 من القانون رقم 53 لسنة 1949 في شأن الطرق العامة على أمرين - الأول إحداث قطع أو حفر في سطح أو ميول الطرق العمومية، والثاني وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بوصف أنه أحدث قطعاً بالطريق العام، فقضت المحكمة ببراءته تأسيساً على أنه "لم يحدث قطعاً بالطريق وإنما أحدث ثقباً في باطن الأرض أسفل الطبقات الأسفلتية وهو فعل لم ترفع به الدعوى عليه" فإنها تكون قد أخطأت، ذلك أن وضع المتهم ماسورة في جوف الطريق أسفل طبقاته السطحية لازمه إحداث حفر بميل الطريق في الموضع الذي أدخلت فيه الماسورة، فهو وصف لازم للفعل الذي رفعت به الدعوى وليس واقعة مستقلة عنه بما يجعله واقعاً تحت طائلة المادة 13 سالفة الذكر، ومن ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تنزل عليها حكم القانون، وهي إذا لم تفعل وذهبت خطأ إلى أن ثمة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث قطعاً بالطريق العام بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و4و13و15و17و18 من القانون رقم 53 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 532 لسنة 1953. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه برد الشيء إلى أصله على نفقته. عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.