الطعن رقم 1671 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-24
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع السلبى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الجنايات قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها في إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة لما رأته على أساس تقديرها لسن المتهم من أنه لم يكن عند ارتكاب الحادث قد بلغ من العمر خمس عشرة سنة، وكان يبين من المفردات التي أمرت محكمة النقض بضمها تحقيقاً للطعن أنه تبين بالكشف من دفاتر المواليد أن المتهم قد تجاوز سنه عند ارتكاب الحادث خمس عشرة سنة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبنى عليه قضاءه فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء محكمة الجنايات - خطأ - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة لإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة، هو حكم غير منه للخصومة وسيقابل حتما بحكم يصدر من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها هي الأخرى ومن ثم فقد وجب اعتبار الطعن المرفوع من النيابة طلباً بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى. فإذا كان الثابت بالكشف من دفاتر المواليد، أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 7 ديسمبر سنة 1959 بدائرة مركز الفيوم محافظة الفيوم: أولاً- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص. ثانياً- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية دون ترخيص. وإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1و6و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمادة 73 من قانون العقوبات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها في إحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.