⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1667 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في إدانة المتهم أو براءته هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون أخر أو مطالبته بالركون إلى محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، ذلك بأن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة، فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير. وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها. ولا يخرج من هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته، وطورا بالطرق العادية كالمحاضر المحررة في مواد المخالفات فيما تضمنته من الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. على أن اعتبار هذه الأوراق حجة لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بالأخذ بها ما لم يثبت تزويرها أو ما ينفيها, بل إن المقصود هو أن المحكمة تستطيع الأخذ بما ورد فيها دون أن تعيد تحقيقه بالجلسة، ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه الذي رسمه القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: زرع قطناً رجعياً لا يجوز زراعته. وطلبت عقابه بالمادة الرابعة من القانون رقم 501 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1958. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.