⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1661 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة. وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1935 يشمل كل موظف عمومي أو من في حكمه - طبقاً للمادة 111 من هذا القانون - يختلس مالاً مما تحت يده، متى كان تسليم المال له حاصلاً بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم - وهو طواف بريد - أنه تسلم من المجني عليهم الرسوم المستحقة عن الخطابات المسجلة التي سلموها إليه لتصديرها، فاختلس لنفسه هذه الرسوم التي سلمت إليه بسبب وظيفته ولم يقم بتوريدها لحساب الخزانة، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في تلك المادة وطبق القانون على الواقعة تطبيقاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطابات التي يسلمها أصحابها إلى طواف البريد بسبب وظيفته، هي من الأوراق المشار إليها في المادة 112 من قانون العقوبات لما لها من القيمة الاعتبارية، ذلك أن عبارة "الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها الواردة بالمادة المذكورة قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو إعتبارية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - بوصفه مستخدماً عمومياً "طوافاً بمصلحة البريد" اختلس مبلغ 36 قرشاً والخطابات المبينة الوصف بالأوراق المسلمة إليه بسب وظيفته واختصاصه باستلامها. ثانياً - بدد النقود المبينة القيمة بالأوراق والمملوكة لكل من ............. و............. والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لشراء أوراق دمغة وإذن بريد فاختلسهما لنفسه إضراراً بالمجني عليهما. ثالثاً- بوصفه موظفاً عمومياً "طوافاً بمصلحة البريد" غير بقصد التزوير إيصال المراسلة المسجلة المرسلة من ............. بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أعطى الإيصال رقماً (98) بسبق إثباته لمراسلة أخرى باسم ............. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 112 و118 و213 و341 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 111 و112 و118 و119 و213 و341 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32/2و17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه برد ما اختلسه وقدره ستة وثلاثون قرشاً وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.