⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملزم بتوريد اللبن، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنشأ الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، حين افترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. وقد رفع الشارع بهذه القرينة عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان على ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر وهذه القرينة - القابلة لإثبات العكس والتي لا يشترط نوع معين من الأدلة لدحضها - لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذي يلزم توافره للعقاب، كما أنها لا تمس سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن وفي استنباط معتقدها من عناصر الدعوى واطمئنانها إلى سلامة إسناد التهمة بكافة أركانها إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محل إثارة قرينة العلم المفترض بالغش المنصوص عليها بالقانون رقم 522 لسنة 1955 هو أن يثبت - بداءة ذي بدء - صلة المتهم، إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين، بالفعل موضوع الجريمة. فإذا كانت المحكمة قد قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المتهم واطمأنت في ذلك للأدلة السائغة التي أوردتها، إلى عدم ثبوت صلة المتهم بواقعة الدعوى - وهي قيام شريكه وحده بتوريد اللبن الذي ثبت غشه دون تدخل من المتهم أو حضوره أو اتفاقه - فلا يكون سديداً ما تنعاه النيابة على الحكم من أنه أغفل إعمال تلك القرينة القانونية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من المطعون ضده وآخر بأنهما باعا لبناً مغشوشا بإضافتهما ماء بنسبة 33% وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و3/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمادتين 1/2 و12 من القانون رقم 132 لسنة 1950. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 49/3 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بحبس الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة الأهرام وبحبس الثاني ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض المتهم الأول في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءته. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.