الطعن رقم 1653 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز ادارى
⚖️ حراسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وحضور عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز لمندوب الحجز - عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 - إذا لم يجد في مكان الحجز عند توقيعه من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر ولا يعتد برفضه إياها.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم - وهو المدين المحجوز عليه - كان حاضراً وقت توقيع الحجز وأن مندوب الحجز عينه حارساً بعد أن خاطبه شخصياً فامتنع، غير أنه لم يعتد برفضه وترك المحجوزات في حراسته - كما أثبت الحكم في حقه أنه امتنع عن تقديم تلك المحجوزات في اليوم المحدد لبيعها مع علمه به وبقصد عرقلة التنفيذ، فإنه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من إدانته بجريمة التبديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره المتهم "الطاعن" بشأن عدم بيان حدود الأطيان التي توقع الحجز على زراعتها، وما رتبه على ذلك من عدم الاطمئنان إلى انتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو في حقيقته جدل موضوعي لا يقبل مثله أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 أكتوبر سنة 1959 بدائرة المنصورة: بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 26 من أبريل سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف. عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 15 مايو 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ........المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.