⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1649 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد. فإذا كان مرد التعديل الذي أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه في هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكباً جريمة الضرب المفضي إلى الموت لا جريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار - هذا التعديل لا يجافي التطبيق السليم في شيء، ولا يعطي المتهم حقاً في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا عمداً المجني عليه الأول مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وحملوا قطعة حديد وعصيا حتى إذا ما شاهدوه اعتدوا بها عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني - أحدث عمداً بالمجني عليها الثانية الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230و231و242/1عقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت كل من أرملتي القتيل المجني عليه الأول مدنياً قبل المتهمين متضامنين بطلب تعويض قدره ألف جنيه لكل منهما. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/1 بالنسبة للأول و242/1 و32/2 بالنسبة للثاني و242/1 بالنسبة للثالث بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث شهور وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لكل من المدعيتين بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول ضرب المجني عليه الأول ضرباً أفضى إلى موته، وأن المتهمين الثاني والثالث أحدثا به إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.