الطعن رقم 1645 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-3-5
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 على أنه " يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون " كما تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة المبينة بها - ومن ثم فإن ما يصدره وزير التموين من قرارات في حدود هذه السلطة التشريعية المخولة له، إنما يرد عليها - فيما تتضمنه من العقوبات - نفس القيد العام الوارد في تلك المادة بشأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها، باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار تلك القرارات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته تاجر تجزئة لم يخطر مكتب التموين المختص في الأسبوع الأول من شهر أبريل سنة 1956 عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين, وطلبت عقابه بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 4/1و5و6و54/1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 والجدول الملحق والمعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 و123 لسنة 1952 و76 لسنة 1955. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملا بالمواد 4/1و5و54من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 والقرار رقم 76 لسنة 1955 بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً بلا مصروفات. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.