⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1641 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها. فمتى كان قانون المخدرات الجديد رقم 182 لسنة 1960 - بما أنشأه من مركز أصلح للمتهم - فقد صدر في 5/6/1960، غير أنه لم يعمل به إلا في 13/7/1960 أي بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، فإنه يعتبر من تاريخ صدوره - لا من تاريخ العمل به - القانون الأصلح طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات. وإذا كانت التهمة التي أسندت إلى المتهم "المطعون ضده" هي أنه في يوم23/6/1960 حاز مادة من أملاح الديكسافيتامين "الماكستون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت النيابة عقابه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952. ثم صدر بتاريخ 5/6/1960 القانون رقم 182 لسنة 1960 وقد خلا جدوله رقم 1 من النص على مادة الديكسافيتامين كجوهر مخدر. وبتاريخ11/7/1960 صدر القانون رقم 206 لسنة 1960 بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل به اعتبارا من 13/7/1960 "و هو تاريخ العمل بالقانون 182 لسنة 1960". وكان من المقرر قانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق، لأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها ، فإنه لا يمكن مساءلة المتهم عن الفعل المسند إليه، لأن حيازته لمادة الديكسافيتامين في 23/6/1960 بعد صدور القانون 182 لسنة 1960 - الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 - كان فعلاً غير مؤثم في تاريخ الواقعة. ولا يغير من هذا الوضع النص في القانون الجديد على العمل به اعتبارا من13/7/1960 ولا صدور القانون رقم 206 لسنة 1960 مشيراً إلى العمل به في ذات التاريخ إذ لا يسوغ القول باتصال التأثيم طوال الفترة من تاريخ صدور القانون وتاريخ العمل به، وذلك أن عدالة التشريع تأبى أن يظل الفعل مؤثماً إلى حين العمل بالقانون الجديد بعد أن أعلن الشارع بإصداره أنه أصبح فعلاً مباحاً وهي ذات الحكمة التي حدت بالشارع إلى إصدار المادة الخامسة من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 يونيه سنة 1960 بدائرة بندر أسوان محافظتها: حاز جواهر مخدرة (أملاح الديكسافيتامين) "ماكستون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و32و33ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 51. وبتاريخ 15 أكتوبر سنة 1960 قررت غرفة الاتهام حضورياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض ...الخ.