⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-11-8 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اموال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية
⚖️ الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة - الاراضى الغير منزرعة ولا مالك لها
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ كفاية التسبيب
⚖️ التشريع التفسيرى - ما يعد ذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأراضي غير المنزرعة التي لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ملكية خاصة (م 57 من القانون المدني القديم وم 874 من القانون الحالي) ومن ثم فهي لا تدخل ضمن الأموال العامة إذ أنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم. وينبني على ذلك أن تلك الأراضي - كغيرها من أموال الدولة الخاصة - كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب - شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد - حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنه 1957 الذي أضاف للمادة 930 من القانون المدني الحالي حكماً جديداً يقضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر القانون رقم 147 لسنة 1957 منشئاً لحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به، وقد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور بقولها أنه ليس له أثر رجعي بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا شأن لنصوص الأمر العالي الصادر في 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التي تعطي بموجبها الأراضي غير المنزرعة - التي تعتبر ملكاً للدولة - والمادتين 8 و57 من التقنين المدني الملغي بإمكان تملك هذه الأراضي بالتقادم إذ اقتصرت نصوص الأمر العالي سالف الذكر على بيان الشروط التي تعطي بها الحكومة تلك الأراضي لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد، فهي إنما تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضي من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد، وأما المادة 57 من القانون المدني القديم التي تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضي الغير منزرعة المملوكة شرعاً "للميرى" إلا بإذن الحكومة فإنها لا تعني بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة والمعروف في اصطلاح القانون بالاستيلاء الذي يترتب عليه التملك الفوري وليس وضع اليد المملك بمضي المدة. ويؤكد هذا النظر أولاً - أن المشرع في القانون المدني القديم أورد ضمن أسباب كسب الملكية وضع اليد، ومضي المدة الطويلة باعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الآخر وأن لكل منهما أحكاماً خاصة وقد وردت في المادة 57 سالفة الذكر ضمن أحكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد. ثانيا - أن اقتضاء الحصول على إذن الحكومة في حالة التملك بالتقادم - كما يشترط الأمر العالي في وضع اليد - إنما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من أن يظهر بمظهر المالك طوال المدة التي يتطلبها القانون لوضع يده، ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط القانونية في وضع يد المطعون عليه وسلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم إن لم يستظهر الشروط التي يتطلبها الأمر العالي سالف الذكر أو تتطلبها المادتان 8 و57 من القانون المدني القديم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يجوز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التي يستقل قاضي الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إذا هو استند إلى أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى بغير يمين كقرينة أضافها إلى قرائن أخرى فصلها وهي في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب أخرى مستقلة دون أن يعتمد من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما لا يتعارض مع أسبابه هو ثم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فإن النعي على الحكم الابتدائي فيما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.