⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1626 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محررات رسمية
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين:عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. كما لا يشترط لتحقق رسمية المحرر أنه يشتمل على توقيع الموظف المختص المنسوب إليه إنشاؤه بل يكفي أن يتضمن ما يفيد تداخله في تحريره وإعداده وأن يحتوي من البيانات على ما يوهم بأنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر له من المظهر والشكل ما يكفي لأن ينخدع به الناس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر، بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة في المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن هذا الركن. وكذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 9 سبتمبر سنة1951 بدائرة مركز أبو المطامير مديرية البحيرة - المتهمون الأول والثاني "الطاعنان" والثالث: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محرر رسمي هو عقد البيع الرسمي رقم (40) المحرر في 9/9/1951 بأن اصطنعوا وأثبتوا على خلاف الحقيقة أن ......... و.......... قد باعا للمتهم الثالث ......... فداناً وثلاثة قراريط وعشرين سهماً الموضحة الوصف والمعالم بالمحضر ووضعوا أختاما مزورة للبائعين على العقد المذكور. والمتهمان الرابع والخامس: اشتركا مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر. والمتهم الأول أيضاً: ارتكب تزويراً في دفتر أميري هو دفتر المحررات الموثقة بمأمورية الشهر العقاري بأبي المطامير بأن أثبت به على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك" بيع........ و......... لـ ..... فداناً وثلاثة قراريط وعشرين سهماً المبينة الوصف والمعالم بالمحضر وباقي بيانات العقد الرسمي رقم (40) في 9 سبتمبر سنة 1951. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 40/3 و41 و211 و212 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً بتاريخ 19 يناير سنة 1961 عملاً بالمواد 211 و212 و206 و225 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (الطاعنين) والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس بمعاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة الطاعن الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وببراءة كل من باقي المتهمين مما أسند إليه. فطعن الأستاذ.......... المحامي الوكيل عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم أيضاً بطريق النقض ولكنه لم يقدم أسباباً لطعنه ...الخ.