⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1625 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-28 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يبطلها
⚖️ قتل عمد
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ قرائن موضوعية
⚖️ قتل عمد - الاقتران

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين وبين ثبوت اتفاقهما على الاعتداء على المجني عليه وظهورهما سوياً على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهما في الاعتداء على المجني عليه - فإذا ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه تنفيذاً لهذا الإتفاق دون تحديد محدث الإصابات التي أدت إلى وفاته، بناء على أن تدبيرهما قد أنتج النتيجة التي قصدا إحداثها وهي الوفاة، فلا تثريب عليهما في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما، ولا أهمية لما إذا وقعت الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير سورة إجرامية واحدة، إذ العبرة هي بتعدد الأفعال وتميزها عن بعضها البعض بالقدر الذي يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية - هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم، لما له من خطورة ظاهرة. وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته - وهذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم إعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة التي توجه إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم في قتله، هو مجرد استيضاح ليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول - قتل عمدا.......... مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً حاداً "سكيناً" وما أن ظفر به حتى طعنه به قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وتقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر: المتهمان الأول والثاني قتلا عمداً.......... و.......... مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلهما وأعدا لذلك أسلحة حادة "سكينان" وما أن ظفرا بهما حتى طعناهما بهما قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقاً وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.