⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1405 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-3-13 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دخان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جريمة
⚖️ دخان
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لم يصدر قرار وزاري يجيز إضافة مادة ما إلى دخان المضغة, فإن الأمر بشأنه يظل خاضعاً لحكم المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الغريبة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 هي كل مادة تضاف إلى الدخان قبل تجهيزه للاستعمال في المصنع، ولا اعتداد بالباعث الذي يحمل المتهم على إيقاع هذا الخلط مادام يعلم أن ما أضافه هو مادة أخرى. ومن ثم فإنه يعد من أعمال الخلط التي حرمها القانون رش الدخان بسائل يحتوي على الماء والعسل والنطرون ولو كان ذلك بقصد تحسينه وإرضاء العملاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس بلازم للحكم بأن مادة ما قد خلطت بالدخان، أن يكون الدليل عليها مستمداً حتماً من نتيجة التحليل وإمكان عزلها وتحديد نسبتها، إذ أن التحليل جزء من أوجه البحث- فمتى اطمأنت المحكمة إلى الأدلة المستقاة من اعترافات بعض من سئلوا برش الدخان بسائل معين ومن ضبط هذا السائل وأداة استعماله، فإن ذلك يكون كافياً للاستدلال على وقوع الجريمة، ولا ينال من هذا النظر أن تكون المادة التي خلط بها الدخان قد تفاعلت مع بعض مكوناته أو أنها تشابهت مع البعض الآخر مما يصعب معه تحديد نسبتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الثابت من وقائع الدعوى ومما أطمأنت إليه المحكمة من الأدلة أن قدراً معيناً من الدخان هو الذي تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان، فإنه يتعين أن يقتصر الحكم بعقوبة المصادرة على هذه الكمية المخلوطة وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخرين بأنهم: الأول - أحرز دخاناً مغشوشاً بمصنعه مع علمه بذلك. والثاني "الطاعن" والثالث- صنعا دخاناً مغشوشاً على الوجه المبين بتقرير مصلحة الكيمياء مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1و3و4و5و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 والمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1944. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين الأول والثاني مما أسند إليهما وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته. استأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة للمتهمين الأول والثاني المحكوم ببراءتهما. وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم جواز استئناف النيابة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة وبقبوله شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات ومصادرة كمية الدخان المخلوط الموجود بالأربعة صناديق التي ضبطت بالغرفة التي يجهز بها دخان المضغة والتي وزنتها 315ك. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض. فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً برفض الدفع بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئنافها شكلاً. وفي الموضوع أولاً- برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول. ثانياً - وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الثاني "الطاعن" وبتغريمه ألف قرش ومصادرة الدخان المضبوط. فطعن الطاعن الثاني مرة في هذا الحكم بطريق النقض. قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وبتحديد جلسة لنظر الموضوع.