⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع، لأنها تقتضي تحقيقاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهما بأنهم: المتهمان الأول "الطاعن" والثاني- سرقا المحل المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ............. وكان ذلك باستعمال مفاتيح مصطنعة. والمتهم الثالث- أخفى المسروقات آنفة الذكر مع علمه بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/2-4 و44 مكرر من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 317 فقرة 1 و2 و4 و5 من قانون العقوبات بحبس كل منهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما الأول "الطاعن" والثاني هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.