⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-10 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علة احتساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعتبر مبدأ له - هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. فإذا كان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية لأنه كان مقيد الحرية، وكان لا يبين من الأوراق أنه قد أعلن بالحكم المطعون فيه الذي قضي باعتبار معارضته كأن لم تكن أو أنه علم به قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذه، فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من تاريخ رفعه ذلك الإشكال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مارس سنة 1958 بدائرة مركز طهطا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لـ............. والمحجوز عليها قضائياً لـ............. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1958 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف تنفيذ العقوبة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1958 باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 16 فبراير سنة 1959 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض الطاعن في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1959 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 أكتوبر سنة1960... الخ.