الطعن رقم 1032 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-26
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
فإذا كان يبين من مدونات الحكم أن المحكمة قد اطمأنت للأسباب السائغة التي أوردتها إلى توافر الركن المادي لجريمة إحراز المخدر في حق المتهم وإلى علمه بكنهه وبحقيقة المادة المضبوطة، فإن ذلك مما يتوافر به القصد الجنائي العام في هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام - وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر - دون تطلب استظهار قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم قد أبان في وضوح صلة المتهم بالجوهر المخدر وعلمه بحقيقته واستبعاده قصد الاتجار أو التعاطي في حقه، ثم استطرد إلى فرض آخر هو نقل المخدر لحساب آخرين، فإن ذلك لا يعيب الحكم طالما أن النقل في حكم المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو فعل مادي من قبيل الأفعال المؤثمة التي ساقتها المادة من "حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو "نقل" أو إنتاج أو فصل أو صنع للجواهر المخدرة" ولا ينطوي على قصد خاص - ومن ثم يكون هذا الاستطراد من الحكم غير مؤثر في حقيقة الواقعة التي استخلصها وانتهى إليها بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التي لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى أخذت محكمة الموضوع بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند أ من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول أ الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه 500 جنيه ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.