الطعن رقم 1016 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ دفاع
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم وجود أصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن المحكمة الإستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة عليها دون أن تكون ملزمة بسماع الشهود إلا أن يكون ذلك لتحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى. فإذا كانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من أي ادعاء بحصول محو بالصورة في تاريخ تحرير الشيك ومن أي طلب لدعوة المجني عليه لمناقشته في ذلك، وكانت المحكمة الإستئنافية قد رخصت للمتهم "الطاعن" بتقديم مذكرة في أجل حددته فلم يقدمها في الأجل المضروب فإن قضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولأن الطاعن لم يأت بجديد في دفاعه يكون صحيحاً لا يشوبه القصور ولا الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 أكتوبر سنة 1958 بدائرة قسم الشرق ببورسعيد: أعطى بسوء نية............. شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وقد أدعى............. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 24 فبراير سنة 1960 عملاً بالمواد 336و337و55و56 من قانون العقوبات: أولاً- بترك المدعى المدني لدعواه المدنية مع إلزامه بمصروفاتها. ثانياً- بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 31 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.