الطعن رقم 1014 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-2
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم تأسيساً على أن ثمة اختلافا في الوصف وفروقاً في الوزن، مقدرة بالجرامات، بين حرز المواد المخدرة الذي أرسلته النيابة إلى الطبيب الشرعي لتحليل محتوياته والحرز الموصف بتقرير التحليل - فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يكفي في جملته لأن يستخلص منه أن هذا الحرز غير ذاك، إذ أن هذا الخلاف الظاهري في وصف الحرزين ووزنهما إنما كان يقتضي تحقيقاً من جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الأمر، مادام الثابت أن كلاً منهما كان يحتوي على قطع ثلاث من المادة المضبوطة ولم يكن هناك ما يدل على أن الحرز قد تغير أو امتدت إليه يد العبث _ ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وفساد الاستدلال متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من الحكم أنه ظهر من تقرير التحليل أن الآثار التي وجدت بجلباب المتهم من مادة ثبت من التحليل أنها " حشيش " فإن هذه الآثار - ولو كانت دون الوزن _ كافية للدلالة على أن المتهم كان يحرز المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة، والعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقديره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 9/11/1957 بدائرة مركز أشمون مديرية المنوفية: حازا جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33/1ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1960. أولاً- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم أحمد محمد ريان لوفاته. وثانياً- ببراءة المتهم مختار أحمد محمد ريان "المطعون ضده" مما أسند إليه. وثالثاً- بمصادرة المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.