⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1006 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أعلن للجلسة التي صدر فيها الحكم في موضوع معارضته لجهة الإدارة في شخص شيخ البلدة لعدم معرفة محل إقامته رغم ما هو ثابت من أن له محل إقامة معين وقد سبق إعلانه فيه بالحكم الغيابي الابتدائي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان اعتبار تاريخ الحكم الصادر في موضوع المعارضة مبدأ لسريان ميعاد الطعن فيه يرجع إلى افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإن انتفاء هذه العلة لما حدث من بطلان إعلان الطاعن للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يمتنع به احتساب هذا التاريخ مبدأ لسريان الميعاد ومن ثم فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 أبريل سنة 1954 بدائرة مركز طهطا: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة إضراراً بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاً لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 24 مارس سنة 1955 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1955 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 9 مارس سنة 1959 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.