⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-2 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين السركي، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه. والأصل أن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وليس لها أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو أن تبحث أوجهاً تتصل بمخالفته القانون أو الخطأ في تأويله، وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام. ولما كانت أوجه النعي التي أثارها المستشكل تتصل بإجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة النقض، فإن الإشكال لا يصلح أساساً للاعتراض بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المستشكل بأنه في يوم 25 نوفمبر سنة 1957 بالإسماعيلية: دخل مع آخر مجهول منزلاً مسكوناً بقصد ارتكاب جريمة فيه- وطلبت عقابه بالمادتين 372،370 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 23 فبراير سنة 1960 ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 23 مايو سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات- ولما أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1960 طعنت فيه النيابة العامة بطريق النقض في 29 منه. وبتاريخ 12 فبراير سنة 1962 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه ومعاقبة المتهم (المطعون ضده) بالحبس مع الشغل لمدة شهرين. وبتاريخ 23 سبتمبر سنة 1962 ورد لقلم كتاب محكمة النقض من الأستاذ....... المحامي الوكيل عن المحكوم عليه طلباً يستشكل فيه في تنفيذ حكم النقض المذكور...الخ.