الطعن رقم 118 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-10-18
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة - الاراضى المخصصة للمقابر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود توفيق، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ تنص المادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين بمدينة القاهرة الصادرة في 28/2/1926 نفاذاً للقانون رقم 1 لسنة 1922، على أن جميع المباني الموجودة داخل حدود الجبانات - التي أخرجها المرسوم بقانون المؤرخ 10/2/1924 من الأراضي المخصصة للدفن - لا يجوز تجديدها أو ترميمها، فإن الشارع بذلك يكون قد أضفى صفة المال العام على المنطقة الواقعة حول مسجدي الإمامين الشافعي والليثي ومنها المباني الداخلة في نطاقها وذلك بحكم تخصيصها للجبانات وحظر تجديد أو ترميم ما بداخلها من المباني.