⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1004 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عطيه إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت، وأن على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه - أمام محكمة النقض - أن ينعي على محكمة الموضوع إخلالها بحقه في الدفاع بقالة أنها لم تثبت دفاعه في محضر الجلسة وتناقشه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم "الطاعن" بجريمة إقامة بناء دون موافقة لجنة أعمال البناء والهدم الأمر المعاقب عليه بالقانون رقم 344 لسنة 1956، وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني قد صدر بعد هذا الحكم واقتصرت أحكامه على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها، ونص في مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإن لمحكمة النقض عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه - من تلقاء نفسها - نقضاً جزئياً لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه وهي العقوبة التي كانت مقررة في القانون الملغي للجريمة المسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: -1- أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من سلطة التنظيم و-2- أقام بناء قبل الحصول على موافقة لجنة أعمال الهدم والبناء. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 344 سنة 1956. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بسداد رسم الترخيص ودفع مبلغ ألف جنيه. عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إلزام المتهم بسداد رسوم الترخيص وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.