الطعن رقم 997 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض إلا بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959، واعتذر عن تأخيره في هذا التقرير بعذر المرض الذي قدم عنه شهادة مرضيه - ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى تلك الشهادة، إذ هي لم تحرر إلا في اليوم السابق للتقرير بالطعن ولم تشر إلى أن الطبيب الذي حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر في هذا العلاج في الفترة التي حددت الشهادة مبدأها ونهايتها، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائياً لصالح وزارة الأوقاف والمملوكة له والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المتهم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (بعد الميعاد) ...الخ.