الطعن رقم 993 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها". وإذن فمتى كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بوصف أنهما مع آخر أحدثا الإصابات التي نشأت عنها العاهة برأس المجني عليه، فانتهت المحكمة بعد تحقيق الدعوى إلى مساءلة المتهمين على أساس الجنحة أخذاً بالقدر المتيقن في حقهما وهو ما يتفق مع التطبيق السليم للقانون، فإن فصل محكمة الجنايات في الدعوى لا يكون منطوياً على خطأ في تطبيق القانون ويكون ما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بصدوره من محكمة غير مختصة لنظر الدعوى في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم: ضربوا المجني عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 15%. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الثلاثة متضامنين بطلب تعويض قدره مائة جنيه. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. وببراءة المتهم الثالث. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.