⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن يكشف المتهم عن عورة المجني عليها ولو لم يصاحب هذا الكشف أية ملامسة مخلة بالحياء، فالجريمة تتوافر بالكشف عن عورة الغير أو ملامستها أو بالأمرين جميعاً، ومن ثم فإن خلع سروال المجني عليها وكشف مكان العورة منها، تتوافر به تلك الجريمة بغض النظر عما يصاحبه من أفعال أخرى قد تقع على جسم المجني عليها. كما لا يؤثر في قيام الجريمة أن يكون التقرير الطبي قد أثبت عدم تخلف آثار مما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبية المجني عليها التي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.