الطعن رقم 988 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-2-27
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علانية النطق بالحكم - عملاً بالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية - قاعدة جوهرية تجب مراعاتها - إلا ما أستثني بنص صريح - تحقيقاً للغاية التي توخاها الشارع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه. فإذا كان محضر الجلسة والحكم - وهما من أوراق الدعوى التي تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم - لا يستفاد منهما صدوره في جلسة علنية بل الواضح منهما أنه قد صدر في جلسة سرية، فإن الحكم يكون معيباً بالبطلان الذي يستوجب نقضه، أخذاً بنص المادة 331 التي ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها - أولاً- فتحت وأدارت منزلها للدعارة ثانياً-استغلت بغاء...مقابل نقود. ثالثاً- ساعدت...على ارتكاب الدعارة. وطلبت عقابهما بالمواد 1و6و8و9و10 من القانون رقم 68 لسنة 1951. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه ووضع المتهمة تحت مراقبة البوليس لمدة سنة وتغريمها مائة جنيه لما أسند إليها من تهم وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنفت المتهمة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت المتهمة وقضي في معارضتها عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع أولاً- بإلغاء الحكم المعارض فيه وإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه. ثانياً- القضاء بحبس المتهمة سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة مع الغلق والمصادرة فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض...إلخ .