⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 985 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطيه إسماعيل، وبحضور: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفي رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً يؤدي إلى ما انتهي إليه. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها المتهمان في دفاعهما على ما قرره من أنهما حضرا إلى مكان الحادث مسلحين واستدل بذلك على أن كلاً منهما ذهب مهاجماً وليس مدافعاً، فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الاستدلال لأن مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهمان الأول "الطاعن الأول" والثاني- أولاً - شرعا في قتل المتهم الثالث "الطاعن الثاني" عمداً بأن أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. ثانياً - أحرزا سلاحين ناريين من الأسلحة المششخنة الموصوفة بالمحضر بدون ترخيص. ثالثاً - أحرزا ذخيرة وطلقات دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازة السلاح أو إحرازه. والمتهم الثالث "الطاعن الثاني" -أولاً - شرع في قتل المتهم الأول عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من طبنجة كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المصاب بالعلاج. ثانياً- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة" بدون ترخيص. ثالثاً- أحرز ذخيرة "طلقات" دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه. والمتهم الرابع - أولاً- حاز سلاحاً نارياً من الأسلحة المششخنة "الطبنجة المضبوطة" والموصوفة بالمحضر بدون ترخيص. ثانياً- حاز ذخيرة وطلقات دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني وبمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة لباقي المتهمين والمادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الرابع بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنين وبمعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة ستة شهور مع الشغل ومصادرة السلاح المضبوط وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المتهمان الأول والثالث المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.