⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 977 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن - وهو متهم بالتبديد - قد أقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فحجزت المحكمة القضية للحكم في الدفع، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي دان المتهم، دون أن تسمع دفاعه في موضوع التهمة ودون أن تعني بالرد على هذا الدفع الذي أبداه، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه إضراراً به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لتربيتها لحساب المجني عليه فأختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.