الطعن رقم 976 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-12
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ صيدلة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة التي أسندتها النيابة إلى الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها هي أنه صرف أدوية لمرضاه الخصوصيين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته, وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 127 لسنة 1955 والمعاقب عليها بالمادة 83 من ذلك القانون. وكانت المحكمة الاستئنافية عند توقيع العقوبة قد ذكرت المادة 80 من القانون التي تعاقب عن جريمة أخرى تختلف عما أقيمت به الدعوى من حيث الأركان والعناصر، وكانت عقوبة الأخيرة أشد من الأولى دون أن تلفت نظر الطاعن إلى هذه التهمة الجديدة فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة، وقد أضافت تهمة جديدة وطبقت مواد الاتهام ومواد أخرى من ذات القانون، دون أن تلفت نظر الطاعن، لم تبين عناصر وأركان هذه التهمة الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين ولم تفصح عن أي الجريمتين عاقبت، وكانت الأدلة التي استندت إليها لا تؤدي إلى توافر أركان الجريمة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ القانون إذ جاء قاصراً ومتخاذلاً ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على يوم 8/6/1957 بحوالي عشرين يوماً بدائرة مركز أدفو: بصفته طبيباً بشرياً صرف أدوية لمرضاه الخصوصين قبل الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته. وطلبت عقابه بالمواد 10و40و83و84و85و95 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1956. ومحكمة أدفو الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 16 من فبراير سنة 1960عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 19 من أبريل سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 50 جنيهاً والمصادرة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.