⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن ببطلان الحكم وارداً على الحكم الابتدائي دون الحكم الإستئنافي المطعون فيه- والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً - فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الآمر المقضي بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب سواء في ذلك ما تعلق ببيانات الحكم أو بانقضاء الدعوى الجنائية أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد نصيب الحكومة المقرر عن محصول قمح عام 1950 بالسعر المحدد. وطلبت عقابه بالمواد 9و10و11و13و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 جنيه وكفالة جنيهين وأمرت بوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض...الخ.