⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-10-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المستأجر - ايجار الاماكن
⚖️ اختصاص نوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز - طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بإيجار الأماكن - أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 عن أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار نسب معينة تختلف باختلاف نوع المحل المؤجر على أن يدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم قبل شرط أو التزام جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر. وينبني على ذلك - ووفقاً لمفهوم مخالفة هذا النص - أن الشرط الوارد في عقد الإيجار المبرم قبل أول مايو سنة 1941 والذي يضيف على عاتق المستأجر عبئاً مالياً مستقلاً عن الأجرة المحددة فيه لا يدخل في تقويم الأجرة كما أن النزاع الذي يدور بين طرفي العقد حول صحة هذا الشرط يخرج بطبيعته عن نطاق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ لا يعتبر نزاعاً في الأجرة ولا يدخل في تقويمها وبالتالي فإنه يكون خاضعاً للقواعد القانونية العامة من حيث موضوعه والاختصاص القضائي والإجراءات على ما نصت عليه المادة 15/4 من القانون 121 لسنة 1947.