الطعن رقم 970 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-26
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر وبحضور السادة المستشارين: عبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في حضور المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. ولما كانت المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على محكمة ثاني درجة أن تستحضر شاهد الإثبات الذي يتمسك به المتهم لسماعه ومناقشته فإذا هي لم تفعل دون أن تبين السبب الذي حال دون سماعه وقضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي عول في إدانة المتهم "الطاعن" على التقرير المقدم من الشاهد المذكور، لما كان ذلك فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية ضد المتهم (الطاعن) بعريضة قال فيها بأنه في 12 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم مصر الجديدة: تعدى عليه بالسب والضرب على النحو المبين بالمحضر. وطلب عقابه بالمواد 171، 306، 242 من قانون العقوبات. كما طلب القضاء له بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. وقد قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 4/6/1959 عملاً بمواد الاتهام: أولاً _ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالي عدم جواز نظر الدعوى العمومية. ثانياً - بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات عن التهمة الأولى (السب) وخمسين جنيهاً عن التهمة الثانية (الضرب). ثالثاً - وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف كل من المتهم والمدعي المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 9/5/1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.