⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 968 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-4-2 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعدد الجرائم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ ارتباط
⚖️ تصدى
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة قد فصلت جريمتي عرض الرشوة والسرقة عن جنحة التهريب، وأقامت الدعوى عن الجريمتين الأوليين أمام محكمة الجنايات وعن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء في تلك الجنحة التي لم تعرض عليها وأن تسلب محكمة الجنح حقها في الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفع الدعوى عن جريمة الجنحة أمام محكمة الجنح لا يسلب المتهم فيها حقه في إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمامها في شأن الارتباط الذي يدعيه بينها وبين الجناية التي سبقت محاكمته وإدانته من أجلها أمام محكمة الجنايات، كما يكون من حقه - إذا تبين لمحكمة الجنح من التحقيق الذي تجريه أن الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة - ألا توقع عليه إلا عقوبة واحدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم أول مايو سنة 1958 بدائرة قسم الميناء ببورسعيد محافظة القنال. المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً "معاوناً بجمرك بورسعيد" أرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في ورقة أميرية هي أمر خروج البضاعة رقم 22 المحرر بتاريخ أول مايو سنة 1958 على النموذج رقم 48 (ك . م) وارد من المجموعة رقم 151 والخاص بالتصريح بخروج ثمانية أطنان من الفحم من مخزن.............بالجمرك محملة على السيارة رقم 444 نقل قنال في التاريخ المذكور وكان ذلك بتغيير المحررات بأن شطب رقم 444 الخاص بالسيارة وأثبت بدلاً منه رقم 117 ليوهم أن هذا الأمر خاص بالسيارة الأخيرة المتهم الثاني- أولاً: عرض رشوة على موظف غير عمومي ولم تقبل منه بأن سلم .............مبلغ خمسين جنيهاً كي يسهل له سرقة فحم من مخزن مخدومة بالجمرك ولكنه سارع بعد أخذ المبلغ بإبلاغ مخدومه- ثانياً: سرق الفحم المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ..............والمتهم الأول أيضاً: اشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة آنفة البيان بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المتممة لارتكابها بأن سهل له خروج السيارة بعد تحميلها بالفحم المسروق من باب الجمرك دون إتباع الإجراءات القانونية لخروجها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما: الأول- بالجناية المنصوص عليها في المادة 211 من قانون العقوبات والجنحة المنصوص عليها في المواد 40/2 - 3و41و318 من قانون العقوبات. والثاني - بالجنحة المنصوص عليها في المواد 109/2و110و318 من نفس القانون. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211و17 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 109/1-2و110و318و32/2 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن الأول" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى المسندة إليه وببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه. وبمعاقبة المتهم الثاني "الطاعن الثاني" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة مبلغ الرشوة عن التهمتين المسندتين إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.