⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون المرافعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية وفي الدعاوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم الجنائية، ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد نقص - ومن ثم فإنه لا يصح للمحاكم الجنائية أن تحكم بانقطاع سير الخصومة لتغير ممثل المدعي بالحقوق المدنية الذي كان قاصراً وبلغ سن الرشد، لأن ذلك لا يتفق بحسب طبيعته وآثاره مع تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية ووجوب سيرهما معاً بقدر المستطاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الايصال المزور لم يكتب صلباً وتوقيعاً بخط من نسب صدوره إليه، فإن مؤدى ذلك أن التزوير حدث بطريق الاصطناع - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن " المتهم" على الحكم من أنه لم يبين الطريقة التي حصل بها فعل التزوير يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة إستعمال محرر مزور، هي جريمة مستمرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تغيير الحقيقة في المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التي يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر من المحررات بإحدى الطرق التي نص عليها وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - ومن ثم فإن تزوير الايصال موضوع الدعوى - وإن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لاحتمال الضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان وجه الطعن بالنقض قد جاء مرسلاً لم يبين فيه الطاعن ماهية التخاذل وعدم التساند في الحكم المطعون فيه، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه، فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه-1- اشترك مع مجهولين بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو الإيصال المؤرخ 28/6/1952 والمنسوب صدوره إلى ............. بأن حرضه واتفق معه على تحرير هذا الإيصال فقام المجهول بذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق -2- استعمل المحرر سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لإثبات مضمونه في المحضر 1808 سنة 1955 إداري مركز المحلة كما قدمه لمحكمة مركز المحلة في القضية 959 سنة 1955 جنح مركز المحلة. وطلبت عقابه بالمواد 40/1-2و41و211و215 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............. - وهو والد المجني عليه- مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعفته من المصروفات الجنائية. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية والعقوبات التبعية المترتبة على الحكم وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وألزمت المتهم المصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية وذلك عملاً بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.