الطعن رقم 960 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار, وبحضور السادة: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم " الطاعن " أنه تخلى باختياره وإرادته عن المخدر بما تتوافر به العناصر القانونية لقيام حالة التلبس، فلا يقدح في ذلك وقف رجال الشرطة لمنع دخول أو خروج رواد المقهى- الذي كان المتهم من بينهم- حتى ينتهي الضابط من المهمة التي كان مكلفاً بها وهي ضبط أحد تجار المخدرات وتفتيشه، إذ أن المقصود بهذا الإجراء إنما هو المحافظة على الأمن والنظام دون التعرض لحرية المتهم أو غيره. ومن ثم فإن ما ينعاه هذا الأخير من أن حراسة باب المقهى تعد قبضاً بغير حق على من كانوا بداخله مما أرهبه وجعله يلقي بالمخدر على غير إرادته، يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2و7و33و35و37و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وردت على الدفع قائلة إنه غير سديد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.