الطعن رقم 958 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالا مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول ( السارق ) و دفع جزءا من الثمن إليه، فهو يكفي لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة بالسرقة، لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهم الأول - سرق الآلات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لمستشفى الزقازيق الأميري حالة كونه عائداً. والمتهمان الثاني والثالث "الطاعن"- أخفيا الآلات السالفة المتحصلة من جنحة سرقة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 317/1-4 و44مكرر و49/3 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل لإيقاف التنفيذ. استأنف المتهمون هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.