الطعن رقم 949 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ سلاح
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عطيه إسماعيل، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة في الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الارتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها في تلك المادة وبين الجرائم الأخرى التي تكون مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معرف به في المادة 32 من قانون العقوبات.
فإذا كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح الناري وذخيرته بمنزل المتهم في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً مخدراً، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح والذخيرة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 سالفة الذكر، لأن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين، فإنه لا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها إلا بالطريق المعتاد وهو تقديمها إلى غرفة الاتهام. ومن ثم فإن النيابة إذ أحالت المتهم "الطاعن" مباشرة إلى محكمة الجنايات عن هذه التهم جميعها، فدانه الحكم المطعون فيه عنها وأنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار، فإنه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه, والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المخدر وبإعادة الدعوى لتهمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: حازا جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الثاني أيضاً 1- حاز سلاحاً نارياً "فرد خرطوش عيار 16" بدون ترخيص 2- حاز ذخائر "طلقات عيار 16" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر بدون ترخيص. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و7و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند رقم 12 من الجدول 1 الملحق. ولمعاقبة المتهم الثاني أيضاً بالمواد 1/1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان التحقيق وبطلان إحالة الدعوى مباشرة إلى محكمة الجنايات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام عدا المادة 33 فبدلاً منها المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بالنسبة للمتهم الأول وبمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريمه ألف جنيه وبمعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة والسلاح والذخيرة المضبوطة. وردت على الدفع قائلة إنه على غير أساس ويتعين رفضه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.