⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 944 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-15 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تلبس
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمأمور الضبط القضائي - المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر - أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به، فإن كشف عرضاً أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها، فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها، ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش - فإذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المخدر لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ولم يكن نتيجة سعي رجل الضبط القضائي للبحث عن جريمة إحراز المخدر، وأن أمر ضبطها كان عرضاً ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة، وكان وصف المحكمة للفافة بما يسمح بفضها على اعتبار أنها تحتوي على مقذوف للمسدس المضبوط قد بنى على نتيجة معاينتها للحرز الذي به قطعة الحشيش - على ما هو ثابت بجلسة المحاكمة - فلا يصح مجادلتها في ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/10/1959 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: حاز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرفق به. فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لأنه تجاوز الغرض المقصود منه. وبتاريخ 22 يونيه سنة 1960 قضت محكمة الجنايات حضورياً عملاً بمواد الاتهام - عدا المادة 33 فبدلاً منها المادة 34 من القانون المذكور- بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه على غير أساس متعيناً رفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.