⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 936 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى ومقوماتها، وهما لذلك لا يتصور وقوعهما من شخص واحد. ومن ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء، والعلة في ذلك أن وجود المسروق في حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة ونتيجة طبيعية لها. ومتى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن "لجريمة الإخفاء أفعالاً وعناصر مستقلة عن جريمة السرقة وأنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات وهو عالم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه في هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لارتباط الجريمتين بوحدة الغرض" - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. فلقاضي الموضوع البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحقق أنه اعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به، وهو في ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخرين بأنهم: المتهم الأول - سرق النقود والحلي المبينة بالمحضر للمجني عليه وزوجته وكان ذلك من منزلهما بطريق الكسر من الخارج. والمتهمين الثاني "الطاعن" والثالث - اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة السالفة البيان فوقعت بناء على ذلك. والمتهمة الرابعة - سرقت النقود المبينة بالمحضر للمجني عليه الأول وكان ذلك من مسكن زوجها المتهم الأول. والمتهمون جميعاً - أخفوا المسروقات السالفة البيان مع علمهم بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمواد 40/1-2 و41 و44 مكرر و317/1 من قانون العقوبات. وقد أدعى المجني عليه الأول بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة الأول بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً للمتهمين الثلاثة الأول وغيابياً للرابعة. عملاً بمواد الاتهام بالنسبة لجميع المتهمين مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول - أولاً: بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. ثانياً: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمة السرقة المسندة إلى المتهمة الرابعة. ثالثاً: بحبس المتهمة الرابعة شهراً مع الشغل عن التهمة الثانية المسندة إليها وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما الثاني "الطاعن" والثالث هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وبإلغائه بالنسبة للمستأنف الثاني وبراءته مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.