الطعن رقم 926 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد عطيه إسماعيل,. ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت مصلحة المتهمين في الدفاع متعارضة، قد تقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً, فإنه يتعين أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به. فإذا اكتفت المحكمة بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة مما يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما- الأول "الطاعن" أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والثاني: حاز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والمتهمان قاما بتقديم وتسهيل تعاطي الجواهر المخدرة "حشيشاً" بالمقهى إدارتهما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 34و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرات والحجرين والجوزة المضبوطة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي، وببراءته من التهمة الثانية وببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه .فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.