الطعن رقم 913 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1961-11-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ ما يعيبه
⚖️ موانع العقاب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد السيد أحمد عفيفي، وبحضور: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل الأسباب التي تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه، فإذا هي لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا (محضر بمحكمة...) ارتكب جنايات التزوير في أوراق رسمية والاختلاس وإتلاف أوراق حكومية موكول إليه حفظها بسبب وظيفته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 112/1-2 و118 و151 و152 و211 و213 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 881 جنيها و645 مليما وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.