الطعن رقم 114 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون مباشراً، إذا ما اتبعت القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون وقد يكون بطريق غير مباشر إما تنفيذاً للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل أن يصدر مرسوم نزع الملكية - وذلك بالاتفاق مع أصحاب الشأن - وإما بضم الحكومة عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد إلى المال العام دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية وأن يستتبع هذا الطريق غير المباشر، نزع ملكية العقار بالفعل ونقل حيازته إلى الدولة فإنه يتحقق بذلك حكمه ويتولد عنه - أسوة بالصورة العادية المباشرة - جميع ما يرتبه القانون من حقوق، ومن ثم حصول الاستيلاء الفعلي من الحكومة على أرض وإدخالها في الطريق العام كافياً بذاته للمطالبة بتعويضه عن ذلك ولو لم يصدر مرسوم بنزع الملكية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 13 و14 من القانون رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة أنه ينبغي في تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار التي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من زيادة أو نقص بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة التي يستحقها المالك. فإذا كان الخبير المنتدب لم يتبع في تقديره التعويض هذه القواعد التي وضعها الشارع للتقدير - في المادتين 13 و14 سالفي الذكر- واكتفى بالقول بأنه قد راعى هذه الاعتبارات دون بيان لعناصر التقدير التي حددها قانون نزع الملكية فإن الحكم المطعون فيه الذي أسس قضاءه على ما جاء بتقرير الخبير يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.