⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 910 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-11-7 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن الضرر المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض لمن أصابه شيء منهما، وتقديره في كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعويض الوالد عن فقد إبنه لا يعتبر تعويضاً عن ضرر محتمل الحصول في المستقبل إذ مثل هذا التعويض إنما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد في أي حال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول مع آخر حكم ببراءته بأنهما: تسببا في قتل ......... من غير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم إتباعهما القوانين واللوائح بأن أطلق الثاني "الطاعن" صفارتين وسار الأول بالترام قيادته قبل أن يتأكد من سلامة الراكبين عن طريق المرآة العاكسة التي أمامه أثناء قيادته للترام وحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المتهم وأثناء نظر المعارضة أدعى ............. بحق مدني قبل المتهم وشركة الترام بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض, فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني ألفا من الجنيهات وما يناسبه من المصروفات المدنية ورفضت ما عدا ذلك من طلباته. استأنف هذا الحكم كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحقوق المدنية. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة وتعديله فيما قضي به من تعويض وبإلزام المتهم متضامنا مع المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ألفي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.